المادة 23 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- للمرخص له في دار الحضانة الخاصة تقديم طلب إلى المديرية الميدانية للموافقة على بيع دار الحضانة الخاصة إلى أي جهة أخرى، وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التالية: - 1- اسم المالك الجديد ومعلوماته الشخصية، وشهادة عدم محكومية بالمشتري اذا كان شخصا طبيعيا أو لمالك الشخص المعنوي او من يتولى إدارته، وشهادة تسجيل الجهة التي ترغب بالشراء. 2- كتاب يتضمن موافقة المالك الحاصل على الرخصة والمالك الجديد على كافة الأمور المتعلقة بنقل الملكية، والمسؤوليات القانونية والمالية والإدارية. ب- تقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب والوثائق المرسلة وفي حال استكمال المتطلبات والقيام بدفع الرسوم المحددة، يصدر القرار بالموافقة على طلب بيع الحضانة الخاصة ونقل الرخصة باسم الجهة الجديدة، ويتم نشر كافة المعلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ج- تقوم المديرية الميدانية بإبلاغ البلدية المعنية لإجراء التعديل المطلوب على رخصة المهن أو ابلاغ المشتري بمراجعة البلدية المعنية للقيام بذلك . د- لا يجوز نقل الملكية أو التنازل عن رخصة دار الحضانة المنزلية أو رخصة دار حضانة أماكن العمل الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة