المادة 24 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- لدار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية داخلها مؤقتا إذا رغبت بإجراء تحسين أو تعديل إنشائي جذري، على أن يتقدم المرخص له أو من يفوضه بطلب إلى الوزارة لهذه الغاية، شريطة أن لا تزيد مدة الوقف على سنة واحدة. ب- يقدم طلب الوقف قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع لوقف تقديم خدمات الرعاية وفق نموذج معد لهذه الغاية، وتقوم المديرية الميدانية بدراسة الطلب وكافة المرفقات خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب وإصدار القرار بالوقف المؤقت. ج- في حال حصول حالة طارئة تقتضي من دار الحضانة وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً، يراعى واقع الحال فيما يتعلق بالمدد الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- بعد صدور القرار بوقف تقديم خدمات الرعاية موقتاً وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على دار الحضانة تسوية أي أمور متعلقة بالأطفال والعاملين لديها وأي مواضيع ذات علاقة. ه - لدار حضانة أماكن العمل الخاصة المرخصة طلب وقف تقديم خدمات الرعاية مؤقتاً وإعادة تفعيل العمل بها وفقا للإجراءات والحالات المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. و- على المرخص له وقبل العودة لممارسة أعمال تقديم خدمات الرعاية في دار الحضانة تقديم طلب للمديرية الميدانية قبل انتهاء مدة الوقف المؤقت وللمديرية الحق بإجراء أي تدقيق أو كشف على دار الحضانة للتأكد من التزامها بأحكام التشريعات النافذة وإصدار القرار اللازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة