المادة 32 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: - أ- استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى. ب- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة. ج- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها. د- عدم تهيئة البيئة الآمنة ومصادر التدفئة خلال فصل الشتاء. ه - نشر إعلانات غير صحيحة أو مخالفة للاخلاق والآداب العامة أو الترويج لأي منها .صفحة 16 من 19 و- فرض أي أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها مع أولياء الأمور. ز- الإخلال بتوفير مقدمات الرعاية والموظفين اللازمين لتقديم الخدمة إلى الأطفال المسجلين في دار الحضانة. ح- التخلف عن إبلاغ الوزارة بالأمور المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة