المادة 32 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
يحظر على دار الحضانة القيام بأي من الأعمال التالية: -
أ- استخدام دار الحضانة لغير الغاية التي رخصت من أجلها أو تضمينها للغير أو اقتطاع أي جزء منها واستعماله لممارسة أي خدمات أخرى.
ب- استقبال أطفال زيادة على الطاقة الاستيعابية لدار الحضانة.
ج- استقبال أطفال تزيد فئتهم العمرية على الفئة العمرية المسموح بها.
د- عدم تهيئة البيئة الآمنة ومصادر التدفئة خلال فصل الشتاء.
ه - نشر إعلانات غير صحيحة أو مخالفة للاخلاق والآداب العامة أو الترويج لأي منها .صفحة 16 من 19
و- فرض أي أقساط أو مصاريف إضافية غير متفق عليها مع أولياء الأمور.
ز- الإخلال بتوفير مقدمات الرعاية والموظفين اللازمين لتقديم الخدمة إلى الأطفال المسجلين في دار الحضانة.
ح- التخلف عن إبلاغ الوزارة بالأمور المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026