المادة 33 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يتم إنذار دار الحضانة لتصويب المخالفة بقرار من الوزير في حال ثبت من خلال الزيارة التفتيشية أو بناء على شكوى مقدمة بقيام المرخص له أو المدير أو أي من مقدمي الرعاية أو أي موظف يعمل في دار الحضانة بما يلي: -
أ- إيذاء الطفل جسديا أو معنوياً أو لفظياً أو معاقبته أو الإساءة إليه بأي شكل من أشكال الإساءة.
ب- إهمال أو حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية من الطعام أو .الشراب أو النوم .ج- استخدام أي شكل من أشكال إجبار الأطفال على النوم .د - تنويم الرضع على بطونهم إلا إذا اقتضت الضرورة الطبية ذلك
ه - عزل الطفل أو حرمانه من المشاركة في البرامج والنشاطات.
و- عدم اتباع متطلبات السلامة والصحة العامة للأطفال وفق الشروط والمتطلبات الموضوعة.
ز- تسليم الأطفال لغير أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم.
ح- التدخين داخل مبنى دار الحضانة وفي ساحاتها الخارجية وفي وسائل النقل .
ط -منع موظفي الوزارة أو أي من مفتشي الجهات الرقابية من دخول دار الحضانة لمتابعة أي شكوى أو القيام بالزيارة التفتيشية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026