المادة 34 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- تقوم الوزارة بالرقابة والتفتيش على دور الحضانة بشكل منتظم على أن تحدد الأسس والمعايير والإجراءات التي تكفل القيام بالتفتيش بالاشتراك مع الجهات المعنية، وآلية متابعة أعمال دور حضانة في أماكن العمل العامة بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- إذا تبين نتيجة إجراءات التفتيش أن هناك مخالفة ارتكبت، يقوم الموظف المختص بما يلي: - 1- تحديد المخالفة والإجراءات المناسبة لتصويبها. 2- تحديد المدة التي يجب تصويب المخالفة خلالها على أن تراعي هذه المدة متطلبات تصويب المخالفة. 3- توجيه إنذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة. ج- للوزير في الحالات الواردة في المادتين (32) و(33) من هذا النظام وبعد انتهاء مدة الانذار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة. د- للوزير في الحالات المحددة في المادتين (32) و(33) من هذا النظام، وحسب جسامة المخالفة وقبل انتهاء مدة الإنذار، أن يصدر قراراً بإغلاق دار الحضانة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة. ه - يصدر الوزير قراره بإغلاق دار الحضانة بشكل كلي في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة ضمن المدة المحددة. و- تمنح دار الحضانة التي صدر القرار بإغلاقها مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء الأمور والمسؤولين عن الأطفال بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة