المادة 5 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- يجوز للجهات التالية التقدم بطلب لإنشاء دور حضانات خاصة:- 1- المؤسسات الفردية والاشخاص الاعتبارية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة . 2- أصحاب العمل ووفقا للأحكام المحددة في قانون العمل بالنسبة لدار الحضانة في أماكن العمل الخاصة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى أصحاب العمل في المنطقة المحيطة. ب- يجوز للأشخاص الطبيعيين التقدم بطلب ترخيص دار حضانة منزلية . ج- تنشأ دار حضانة أماكن العمل في المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات لخدمة العاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة