المادة 5 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- يجوز للجهات التالية التقدم بطلب لإنشاء دور حضانات خاصة:-
1- المؤسسات الفردية والاشخاص الاعتبارية ووفقا لغاياتها المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة .
2- أصحاب العمل ووفقا للأحكام المحددة في قانون العمل بالنسبة لدار الحضانة في أماكن العمل الخاصة خدمة للعاملين فيها أو العاملين لدى أصحاب العمل في المنطقة المحيطة.
ب- يجوز للأشخاص الطبيعيين التقدم بطلب ترخيص دار حضانة منزلية .
ج- تنشأ دار حضانة أماكن العمل في المؤسسات الرسمية والعامة والبلديات لخدمة العاملين فيها أو العاملين لدى الجهات العامة في المنطقة المحيطة بها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026