المادة 6 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

أ- تحدد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الأطفال في دور الحضانة على النحو التالي: - 1- توفير مترين مربعين داخليا لكل طفل من المساحة الكلية لمبنى دار الحضانة وعلى ألا تقل أبعاد الغرفة المخصصة للأطفال عن (3) أمتار في كافة الاتجاهات. 2- مع مراعاة المساحة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، لا يجوز للحضانة المنزلية تقديم خدمات الرعاية لأكثر من عشرة أطفال حدا أقصى. ب- على دور الحضانة فصل الأطفال ضمن الفئة العمرية الأولى في غرفة خاصة بهم ويمكن لدور حضانة أماكن العمل الخاصة ودور الحضانة المنزلية فصل الأطفال ضمن حيز مخصص لهم ضمن الغرفة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة