المادة 10 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار. ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدارلاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة. ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. د- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير. ه- أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة بأهداف الدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة