المادة 10 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار.
ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدارلاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة.
ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
د- اعداد التقرير السنوي المالي والاداري عن اعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير.
ه- أي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة بأهداف الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026