المادة 9 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتها. ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على ادارة شؤون الدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة