المادة 9 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتها.
ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على ادارة شؤون الدار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة