المادة 8 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026