المادة 5 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:- أ- تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها ، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من اطفال لا تتجاوز اعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار ، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة ، استقبال الاطفال ممن تزيد اعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الاكثر. ب- التعامل مع أي قضايا اسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلّ ها ضمن الاطر التي تساعد على وحدة الاسرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الاخرى ذات الغايات والانشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة التطوعية منها. ج- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها.صفحة 2 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة