المادة 6 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- دائرة قاضي القضاة. 6- المجلس الوطني لشؤون الاسرة. 7- مديرية الامن العام / ادارة حماية الاسرة. 8- مديرية الاسرة والامن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير. 9- اربعة اشخاص ممن لهم دور في الرعاية الاسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على ان يكون من بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية. ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة. ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة