المادة 10 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

أ- لكل هيئة في الديوان دعوة ممثلين عن الجهات المعنية بالمشاريع او المسائل المعروضة عليها ، او اي شخص آ خر من أصحاب الاختصاص والخبرة فيها للاشتراك في دراستها ، دون ان يكون لاولئك الاشخاص الحق في التصويت على قرارات الهيئة ، كما ان لها ان تطلب من تلك الجهات ان تقدم لها اي مستندات او معلومات او بيانات تحتاج اليها للقيام بالاعمال والمهام المنوطة بها. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس صرف مكافآت مالية لاصحاب الاختصاص والخبرة الذين يستعين الديوان بهم بموجب هذه المادة وبخاصة الاشخاص الذين يساهمون مع الديوان في تحديث التشريعات وتطويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك