المادة 11 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993
أ- يقدم المشروع الى الرئيس من الجهة المعنية به في صيغته القانونية مرفقا بالاسباب الموجبة له وبأي بيانات تتعلق به ويحيل الرئيس المشروع الى الديوان.
ب-1- على الديوان نشر المشروع الذي يحال اليه من الرئيس على الموقع الالكتروني للديوان لمدة لا تقل حوله وتضم هذه الملاحظات الى ملف المشروع للاطلاع عليها من الهيئة التي تتولى دراسته .
2- تستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة المشروعات التي يقرر الرئيس اعطاءها صفة الاستعجال
ج- بعد ان ينتهي الديوان من دراسة المشروع تعرض توصياته بشأنه على اللجنة الوزارية القانونية المشكلة من قبل المجلس موقعة من رئيس واعضاء الهيئة التي اصدرتها ويشتركون في اجتماعات اللجنة التي تعقدها لمناقشة تلك التوصيات وترفع قرارات اللجنة بشأن المشروع الى الرئيس موقعة من رئيسها ومن رئيس الديوان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026