المادة 1 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2002) ويعمل به اعتباراَ من 1 / 9 / 2002 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة