الأنظمة

نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2002) ويعمل به اعتباراَ من 1 / 9 / 2002 .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية و…
  3. المادة 3يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:- أ-تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-تأكيد م…
  4. المادة 4رتب المعلمين تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب المادة (5) من هذا النظام:- أ-المؤهلات الاكاديمية والتربوية. ب- سنوات الخبرة في التعليم …
  5. المادة 5تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي:- أ- المسار الاول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي:- 1- رتبة معلم. 2- رتبة معلم اول. 3- رتبة معلم خبير. ب- المسار ا…
  6. المادة 6يجب ان تتوافر فيمن يشغل ايا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:- أ-رتبة معلم:- 1- ان يكون حاصلا على ال…
  7. المادة 7يجب ان تتوافر فيمن يشغل اياً من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:- أ- رتبة مساند تربوي:- 1- ان يكون حاص…
  8. المادة 8للوزير بناء على تنسيب لجنة الترقية المركزية استثناء أي معلم اول من شرط الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (6…
  9. المادة 9أ- تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى ( لجنة الترقية الفرعية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير الشؤون التعليمية والفنية. 2- مدير الشؤون الادارية والمالية. 3-احد ر…
  10. المادة 10أ- تجتمع لجنة الترقية الفرعية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم…
  11. المادة 11أ- على المعلم الراغب في الترقية الى أي رتبة التقدم بطلب الى لجنة الترقية الفرعية معززا بالوثائق الثبوتية اللازمة. ب- يعبأ الانموذج الخاص بطلب الترقية على نسختين وترفق به …
  12. المادة 12أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -الامين العام للشؤون الادارية والمالية. -الامين العام للشؤون التعليمية والفنية. -اثنين…
  13. المادة 13أ- تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينه…
  14. المادة 14على لجنة الترقية المركزية البت في الطلبات المرفوعة اليها من أي لجنة فرعية خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها.
  15. المادة 15يمنح المعلم إذا كانت رتبته معلما أو مساندا تربويا فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبداالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز رتبة أعلى من رتبته.
  16. المادة 16تقييم الاداء أ- تعد الوزارة نماذج خاصة بسجلات اداء المعلمين ويتولى الرئيس المباشر في العمل تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلم وادائه في السجل بصورة منتظمة وفقا لل…
  17. المادة 17يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:- أ-التقيد بسجل اداء المعلم. ب-تنوع اساليب التقييم وادواته. ج-شمولية التقييم. د-انتظام فترات التقييم خلال الع…
  18. المادة 18أ- يتم تقييم اداء المعلمين وكفاءتهم وقدراتهم وانجازهم لمهامهم وانتاجهم وسلوكهم وعلاقاتهم مع رؤسائهم ومرؤسيهم وزملائهم واولياء امور الطلبة من المواطنين بموجب تقارير سنوية …
  19. المادة 19مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:- أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية. ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات…
  20. المادة 20أ- تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز الوزارة ليتم حفظها في ملفات المعلمين. ب-تزود الوزراة ديوان…
  21. المادة 21أ- بالاضافة الى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة ، يمنح المعلمون الذين يشغلون الرتب المبينة ادناه حوافز بنسب من الراتب الاساسي على النحو التالي:- 1-(%6) لكل من رتب…
  22. المادة 22احكام عامة تخصص مكافآت لاعضاء لجان الترقية الفرعية ولجنة الترقية المركزية والخبراء والمختصين بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  23. المادة 23على الرغم مما ورد في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على المعلمين العاملين حالياً في الوزارة وممن لهم خدمة سا…
  24. المادة 24لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.