المادة 6 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
يجب ان تتوافر فيمن يشغل ايا من الرتب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام الشروط المبينة ادناه لكل رتبة مما يلي:-
أ-رتبة معلم:-
1- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى.
2- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- ان يكون حاصلاً على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL ) او أي برنامج تدريبي مكافئ تعتمده الوزارة.
4- ان لا يقل تقدير ادائه في السنتين الاخيرتين عن ( جيد ).
ب- رتبة معلم اول:-
1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى.
3- ان يكون قد اكمل برنامجا تدريبيا تعتمده الوزارة لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة له عن (160) مائة وستين ساعة تدريبية لها علاقة بمهنة التعليم او في مجال تخصصه او عمله واجتاز بنجاح الاختبار المقرر بعد اكمال البرنامج . او ان يكون حاصلا على شهادة معتمدة دوليا في استخدام الحاسوب في العملية التربوية او تكنولوجيا المعلومات لا يقل عدد الساعات التدريبية المطلوبة لها عن (160) مائة وستين ساعة وتحدد اسس ومتطلبات الحصول على هذه الشهادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
4- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).
5- ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.
ج- رتبة معلم خبير:-
1- ان يكون قد امضى خدمة فعلية في التعليم او الاشراف التربوي في المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) حدا ادنى.
3- ان لا يقل تقدير ادائه في الثلاث سنوات الاخيرة عن (جيد).
4- ان يكون قد الف كتابين على الاقل في مجالات اكاديمية تعليمية او تربوية او اعد بحثين او قام بعملين ابداعيين مهنيين متخصصين اصيلين او اختراعين على الاقل في مجال تخصصه وبما يخدم العملية التربوية شريطة ان يتم اعتماد تلك الكتب والبحوث والاعمال والاختراعات من قبل الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
5- ان تتوافر فيه شروط اشغال الرتبة السابقة لهذه الرتبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026