المادة 19 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:-
أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية.
ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026