المادة 20 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
أ- تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز الوزارة ليتم حفظها في ملفات المعلمين.
ب-تزود الوزراة ديوان الخدمة المدنية بنسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026