المادة 12 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الترقية المركزية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- -الامين العام للشؤون الادارية والمالية. -الامين العام للشؤون التعليمية والفنية. -اثنين من مديري الادارة في الوزارة يختارهما الوزير. -اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير لمدة سنتين 0 والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-دراسة طلبات المعلمين المتقدمين للترقية للرتب الواردة اليها من لجان الترقية الفرعية في مديريات التربية والتعليم في الميدان للتحقق من مدى استيفائها للشروط المقررة للترقية. 2-تكليف خبراء او مختصين لتقييم وفحص الكتب والبحوث والاعمال الابداعية والاختراعات التي يعدها المعلمون. 3-اصدار قرارات الترقية للرتب ، وتعتبر هذه القرارات نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك