المادة 13 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
أ- تجتمع لجنة الترقية المركزية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الحاضرين على الاقل.
ب- يعين الوزير امانة سر لجنة الترقية المركزية ويحدد مهامها وواجباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026