المادة 14 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
على لجنة الترقية المركزية البت في الطلبات المرفوعة اليها من أي لجنة فرعية خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026