المادة 14 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

على لجنة الترقية المركزية البت في الطلبات المرفوعة اليها من أي لجنة فرعية خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة