المادة 9 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
أ- تشكل في كل مديرية في الميدان لجنة تسمى ( لجنة الترقية الفرعية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مدير الشؤون التعليمية والفنية.
2- مدير الشؤون الادارية والمالية.
3-احد رؤساء الاقسام يسميه الوزير بناء على تنسيب المدير.
4-اربعة من المعلمين الخبراء يعينهم الوزير بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 والى ان يتم تصنيف معلمين خبراء في الوزارة يتم اختيار هؤلاء الاعضاء من الهيئة التدريسية في أي جامعة اردنية.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تلقي طلبات المعلمين المتقدمين للترقية الى الرتب المنصوص عليها في هذا النظام.
2-تزويد لجنة الترقية المركزية بالمعلومات المتعلقة بالمتقدمين بطلبات الترقية.
3-التنسيب للجنة الترقية المركزية بشأن طلبات الترقية المقدمة اليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اسابيع من تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026