المادة 10 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

أ- تجتمع لجنة الترقية الفرعية بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية خمسة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب-يعين المدير امانة سر للجنة في المديرية ويحدد مهامها وواجباتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك