المادة 4 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
رتب المعلمين
تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب المادة (5) من هذا النظام:-
أ-المؤهلات الاكاديمية والتربوية.
ب- سنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة.
ج-البرامج التدريبية التربوية.
د-الكفاءة في الاداء وفي الانتاج المتميز .
ه- اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026