المادة 23 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
على الرغم مما ورد في المواد (5) و (6) و (7) من هذا النظام ، يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام على المعلمين العاملين حالياً في الوزارة وممن لهم خدمة سابقة في التعليم خارج الوزارة وممن تم تعيينهم فيها بعد نفاذ احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026