المادة 1 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

يسمى هذا النظام (نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ 1/1/2027.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك