المادة 2 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أمانة عمان. الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون. الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. اللجنة:لجنة التخطيط المركزية المشكلة بمقتضى أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان . منطقة:منطقة تنظيم عمان . التنظيم المالك:صاحب العقار المسجل في سجلات دائرة الأراضي والمساحة أو المسجل كإيجار تمويلي لصالحه أو متولي الوقف . الشاغل:الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشغل العقار ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه. العقار:قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منهما . الإعمار:إنشاء بناء أو إحداث تغيير فيه أو توسعته أو تعديله أو تحسينه أو تطويره أو هدمه أو استعمال أو إشغال بناء أو أرض بموجب الخطط الرسمية والمخططات التنظيمية وتشمل الأعمال الإنشائية والهندسية المساندة بما في ذلك أعمال الحفر والردم وإنشاء الطرق والأسوار وغيرها من الأعمال ذوات العلاقة. البناء:أي إنشاء مقام من المواد المسموح بها لأغراض البناء ويشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات (الكورنيش) أو أي بروز أو أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به وأي حائط أو سد ترابي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أي أرض أو ساحة أو بئر ماء . القبو:طابق أو طوابق تقع تحت مستوى قطعة الأرض الطبيعية أو الشوارع أيهما أدنى من الجهات جميعها . الطابق:طابق أو جزء من طابق فوق طابق التسوية أو طابق الأرضيالقبو مباشرة وفي حال عدم وجود تسوية أو قبو يكون الطابق الأرضي هو الطابق الأول في البناء بغض النظر عن منسوب أرضيته وهو أول طابق يعلو المنسوب المرجعي. السدة:طابق ثانوي يكون جزءاًمن طابق ويكون تابعا له واستعماله مكمل له . طابق:جزء من الطابق المرخص وفق أحكام هذا النظام يقع السطحفوق آخر طابق مسموح به ويستعمل لخدمة البناء ويسمح أن يكون تابعا للسكن في الطابق الأخير . البناء:البناء التابع لأي بناء رئيسي ويستعمل عادة لخدمة الفرعيذلك البناء . السور:أي جدار أو حاجز من أي مادة مناسبة ينشأ على حدود قطعة أرض . الشرفة:أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً ومعرضاً بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن الارتداد الأمامي. شرفة:أي شرفة غير مسقوفة . مكشوفة شرفة بارزة:أي شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الأرض. المنور:أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهوية لأقسام البناء المطلة عليها. البروز:أي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات الأبنية المعماريأو للوقاية من العوامل الجوية. البروز التجاري:أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءاًمن الشارع أو الارتداد الأمامي. مظلة:أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه تعريشعن (50%) منه. مظلة واقية:أي سقف يواجه ويغطي جزءا من شارع لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط . مظلة واقية:أي سقف يواجه أو يغطي جزءا من الارتداد ويستعمل للسياراتلأغراض الحماية من العوامل الجوية وبسقف مائل . البناء:البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المقررة العاليلقطعة الأرض. شقة:جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقيا أو عاموديا ويشكل مسكناً مستقلاً . البناء:البناء المؤلف من ثلاث شقق أو أكثر. المتعدد الشقق البناء:بناء مستقل غير متصل بأي بناء آخر من أي جهة فوق المنفصلالأرض . ارتفاع البناء:المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق أو الطرق المتاخمة لقطعة الأرض إلى أعلى نقطة من ظهر البناء والذي هو المنسوب الخرساني للطابق الأخير واذا كانت أسقف البناء منحدرة فيحسب الارتفاع إلى معدل منتصف الانحدارات لتلك الأسقف . ارتفاع الغرفة:معدل المسافة العامودية من السطح الخرساني لأرضية الغرفة إلى معدل منسوب باطن السقف . النسبة:نسبة مساحة المسقط الأفقي المتراكب للبناء إلى المئويةمساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها . للبناء مساحة البناء:مجموع مساحة المساقط الأفقية لأي بناء أو أبنية بما في ذلك الإنشاءات المسقوفة المتصلة به وتستثنى منها الشرفات البارزة والشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة ومعابر السيارات والخزانات وآبار المياه وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها ومواقف السيارات والأبنية الفرعية والمناور ومجاري التهوية العامودية الميكانيكية والأقبية والسدد. المساحة:مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لطوابق الطابقيةالبناء جميعها وتستثنى منها الشرفات المكشوفة والبروزات المعمارية والمظلات والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات والأدراج المعلقة ومعابر السيارات وآبار المياه وطوابق الخدمات الكهروميكانيكية أو أجزاؤها والخزانات ومواقف السيارات والأبنية الفرعية والمناور ومجاري التهوية العامودية الميكانيكية والأقبية والسدد وطوابق التسوية. المواقف:المواقف المؤمنة فعلياً على الواقع أو المستوفى بدل الفعليةعنها. مخطط:وثيقة تصدرها الأمانة تتضمن الشروط والأحكام موقعالواردة على المخطط التنظيمي المصدق. تنظيمي النسبة:نسبة المساحة الطابقية إلى مساحة قطعة الأرض الطابقيةالتي يقع البناء عليها . الارتداد:الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء القانونيوحدود قطعة الأرض من الجهات جميعها . الجدار:الجدار الواقع بين بناءين متجاورين مستقلين . المشترك التصوينة:أي جدار أو حاجز من أي مادة على محيط سطح أو شرفة بقصد السلامة العامة. الحفرة:الحفرة المخصصة لجمع المياه المستعملة التجميعيةوالفضلات. الرصيف:الجزء من الشارع المعد لمرور المشاة. الأبنية:منشأ يتم تنفيذه بغرض استعماله بشكل مؤقت أو المؤقتةنشاط محدد وتتم إزالته بعد الانتهاء من الغرض الذي أقيم من أجله. الأبنية:المنشآت والمفردات المعمارية ذوات الخواص التراثيةالمعمارية أو الثقافية أو ذوات الصلة بأحداث تاريخية أو المدرجة في سجل التراث العمراني. المكتب:الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بمهام الهندسيالتصميم أو الإشراف على أعمال البناء أو كليهما والمرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية من نقابة المهندسين وفقاً للتشريعات النافذة. الرّواق:جزء مسقوف متواصل لأي بناء ويكون مفتوحا على شارع أو فناء مكشوف أو يربط بين أكثر من بناء. عمق:المسافة الفاصلة ما بين نقطة منتصف ضلع القطعة القطعةالأمامي على الطريق أو الطريق الأعلى منسوبا في حال تعدد الطرق ونقطة منتصف الضلع المقابل له من القطعة. نسبة انحدار/:النسبة المئوية لميل أو انحدار عمق قطعة الأرض. ميلان القطعة الكثافة:عدد الشقق المسموح إنشاؤها على الوحدة الإفرازية. السكنية أبنية متصلة:سلسلة أفقية متلاصقة من الوحدات السكنية ضمن منطقة السكن بحيث يكون لكل وحدة مدخل مستقل. شهادة:الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على مطابقةالتنفيذ تقر بموجبها تنفيذ جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات وفق التشريعات النافذة. الرخصة:الوثيقة الصادرة من المرجع المختص يسمح بموجبها القيام بأي أعمال أو إجراءات لمباشرة تنفيذ مشروع الإعمار وفقا … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك