المادة 15 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- إذا تضمن طلب الرخصة تعديلا على أحكام البناء، تتولى مديرية التراخيص دراسة الطلب وتقييم أثره الفني والتنظيمي، والتحقق من مدى تأثير التعديل على متطلبات البناء والسلامة الإنشائية وتصدر المديرية توصيتها الفنية المسببة، مرفقة بجميع الملاحظات التفصيلية، ويجوز لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المالك أو المكتب الهندسي، عقد اجتماع أو أكثر قبل إصدار التوصية، على أن يوثق محضر الاجتماع ضمن معاملة الترخيص. ب- تحول التوصية إلى مدير دائرة الأبنية أو من يفوّضه، والذي يصدر القرار بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ استلام التوصية، ويتضمن قراره أحدالخيارات التالية:- 1- الموافقة على التعديل إذا ثبتت الحاجة الفنية له، وعدم ترتب آثار سلبية على التنظيم أو البناء. 2- الموافقة المشروطة بإجراء تعديلات هندسية أو باستيفاء اشتراطات فنية محددة. 3- رفض الطلب، مع بيان الأسباب الفنية والتنظيمية الموجبة لذلك. ج- في حال صدور الموافقة، تستكمل إجراءات تدقيق المخططات وتعد الموافقة والتعديلات جزءًا من الوثائق الرسمية للرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة