المادة 16 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى مديرية التخطيط إذا كان مشروع الإعمار: -
1- يتطلب تخفيف أي من القيود التنظيمية للأراضي.
2- يتطلب تعديل أحكام التنظيم الصادرة أو فئة استعمال الأرض.
3-يقع في منطقة خارج التنظيم ويتطلب ترخيصه موافقة مسبقة.
4- من المشاريع ذوات الطبيعة الخاصة أو مشاريع التطوير الشمولية.
ب- في حال استكمال الإجراءات وصدور القرار اللازم وفق نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان، يتم استئناف إجراءات الترخيص واستكمال عملية التدقيق وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يرفق القرار التنظيمي ومخطط الموقع التنظيمي الجديد وأي وثائق أخرى في طلب الحصول على الرخصة.
ج-في حال رفض طلب الحصول على الرخصة، يبلغ المالك أو المكتب الهندسي بذلك، ويجوز له تقديم طلب ومخططات معدلة تتوافق مع الأحكام التنظيمية المعتمدة، خلال المدة التي تحددها مديرية التراخيص لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026