المادة 17 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى المرجع المختص في الأمانة إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يقع ضمن مجاري الأودية والسيول، أو إذا اقتضت طبيعته حلولًا هندسية خاصة تتعلق بالبنية التحتية. 2- قد يؤثر على حركة السير أو يتطلب معالجة مرورية أو نقاط دخول وخروج خاصة. 3- يستوجب مراجعة فنية أو موافقة من مديرية مختصة داخل الأمانة، بحسب طبيعة المشروع أو موقعه أو تصنيفه. ب- تتولى مديرية التراخيص مسؤولية التنسيق مع المرجع المختص ومتابعة الردود، ولها دعوة المالك أو المكتب الهندسي إلى اجتماعات فنية بمشاركة المرجع المختص، لتوضيح المتطلبات ووضع الحلول المناسبة، على أن يوثق محضر الاجتماع في معاملة الترخيص. ج-يقوم المرجع المختص بدراسة طلب الحصول على الرخصة وتقديم رأيه الفني أو متطلباته الواضحة والمسببة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ الإحالة إليه، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة، يعد ذلك موافقة ضمنية منه. د- في حال تضمنت الردود متطلبات تنفيذية من المالك، يلتزم بتنفيذها وفقاً لما تحدده الأمانة، ولا يترتب على تلك المتطلبات وقف إجراءات استكمال طلب الحصول على الرخصة، ما لم تكن تلك المتطلبات توجب تنفيذها قبل السير بإجراءات إصدار الرخصة. ه- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحالات والمشاريع التي تتطلب الموافقات الداخلية، والمديريات المختصة، وأي متطلبات وإجراءات وبدلات يضعها المرجع المختص بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة