المادة 18 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ- إذا تبين لمديرية التراخيص، خلال دراسة طلب الحصول على الرخصة، أن مشروع الإعمار يستوجب الحصول على موافقات مسبقة من الجهات الحكومية أو الجهات الخدمية المختصة، يحال نموذج الموافقة المسبقة إليها وفقا لما يلي: - 1- المشاريع المتعلقة بإقامة المساجد يحال إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2-المشاريع الواقعة ضمن أو قرب مواقع أثرية أو تاريخية معتمدة يحال إلى دائرة الآثار العامة. 3- الأبنية المصنفة تراثية أو ضمن موقع يحتوي على مبان ذوات موروث وطابع عمراني تراثي يحال إلى اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري. 4- المشاريع التي تستوجب دراسة تقييم أثر بيئي أو موافقة بيئية مسبقة وفقاً للتشريعات النافذة يحال إلى وزارة البيئة. 5- المشاريع الواقعة قرب مواقع أو منشآت أمنية أو حساسة يحال إلى الجهات الأمنية المختصة. 6-مشاريع الأنشطة المنظمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما في ذلك المشاريع المرتبطة بمحطات المحروقات أو مرافق توزيع الكهرباء أو الغاز أو غيرها من الأنشطة يحال إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 7-المشاريع التي تؤثر على البنية التحتية العامة مثل خطوط الضغط العالي أو أنابيب المياه أو خطوط الصرف أو الاتصالات يحال إلى الجهات الحكومية أو الخدمية المختصة. 8- أي مشاريع تحال إلى أي جهة رسمية أخرى يجب الحصول على موافقتها بموجب التشريعات النافذة أو التعليمات الصادرة عن المجلس. ب- تتولى مديرية التراخيص مخاطبة الجهات الحكومية أو الخدمية المختصة ومتابعة الردود من خلال الربط الإلكتروني أو المراسلات الرسمية، ما لم تنص التشريعات ذوات العلاقة صراحة على قيام المالك بمراجعة الجهة المعنية. ج- تتولى مديرية التراخيص التنسيق مع الجهات الحكومية أو الخدمية المختصة، ولها دعوة المالك أو المكتب الهندسي إلى اجتماعات تنسيقية بمشاركة الجهات المختصة، لتوضيح المتطلبات ووضع الحلول المناسبة، ويوثق الاجتماع ويحفظ في معاملة الترخيص. د- تلتزم الجهات المختصة بتقديم ردها خلال المدد المحددة، ويعتبر عدم إرسال أي ملاحظة بعد مرور المدة المحددة بمثابة موافقة ضمنية. ه- إذا تطلبت الجهة المختصة استكمال وثائق أو تقديم طلبات إضافية أو دفع رسوم خاصة، تقوم مديرية التراخيص بإشعار المالك أو المكتب الهندسي، ويمنح مدة مناسبة لاستكمال المطلوب حسب الإجراءات الخاصة بالجهة المختصة. و- إذا تضمن رد الجهة المختصة رفضاً صريحاً أو ملاحظات جوهرية تمنع إصدار الرخصة تعلق الإجراءات مؤقتاً، ويمنح المالك أو المكتب الهندسي المدة المناسبة لمعالجة الملاحظات أو تعديل الطلب وإعادة تقديمه وفق أحكام هذا النظام. ز- لا تستكمل إجراءات الحصول على الرخصة إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، وتقوم مديرية التراخيص بحفظ نسخة من الردود والمراسلات في معاملة الترخيص. ح- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد المدد الزمنية للردود وكيفية التعامل معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك