المادة 20 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- لمديرية التراخيص الإعلان عن طلب ترخيص مشروع الإعمار المقدم لها بالصحف اليومية المطبوعة أو الإلكترونية أو على الموقع الإلكتروني للأمانة أو عقد جلسة استماع عامة إذا كان المشروع المقترح قد يؤثر على البيئة العمرانية أو على حقوق المجاورين وذلك لأي من المشاريع التالية: - 1- مشاريع الإعمار المطلوب ترخيصها من المنشآت الاقتصادية داخل المناطق السكنية إذا كان من شأنها التأثير على الطابع العمراني أو الاجتماعي للمنطقة. 2- مشاريع الإعمار ذوات الأثر الجوهري على المحيط من الناحية البصرية أو المرورية أو التنظيمية. 3- أي مشاريع إعمار أخرى يقرر الأمين أو مدير المدينة أو اللجنة إخضاعها لجلسة استماع عامة. ب- في حال سبق لمديرية التخطيط تنظيم جلسة استماع عامة للمشروع ذاته وفي الموقع نفسه، فلا يجوز تكرار الجلسة من مديرية التراخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك