المادة 21 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان فيما يتعلق بترخيص الأبنية الخضراء، تتولى مديرية التراخيص وبالتنسيق مع المرجع المختص، تحديد الإجراءات الخاصة بمنح الحوافز الفنية والتنظيمية والمالية، ومتطلبات إدراجها ضمن معاملات الترخيص وإذن الإشغال، وآليات تسريع الإجراءات للمشاريع المستوفية للمعايير المعتمدة، وآليات الاعتراض وذلك وفقً تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026