المادة 22 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من أعمال الهدم إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-مع مراعاة قانون الآثار وقانون حماية التراث العمراني والحضري، تصدر مديرية التراخيص رخصة الهدم في أي من الحالتين التاليتين: -
1- الهدم الكلي، والذي يتم لإزالة كامل البناء القائم على قطعة الأرض، بما في ذلك الأساسات.
2- الهدم الجزئي، والذي يزال به جزء محدد من البناء القائم.
ج-إذا كان الهدم الكلي أو الجزئي مرتبطاً بطلب رخصة إعمار أبنية يتم دمج الطلبين في طلب واحد ضمن إجراءات الرخصة دون تكرار الوثائق أو البيانات المتشابهة، مع الالتزام بالأحكام والوثائق والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و (ه) من هذه المادة.
د- في حال كان الهدم الكلي أو الجزئي سيتم دون تنفيذ بناء جديد يقدم طلب رخصة الهدم من قبل المالك أو من المكتب الهندسي من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، وعلى أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيانات والوثائق التالية:-
1- سند تسجيل العقار والمخطط التنظيمي.
2- مخطط موقع عام يوضح البناء القائم والعقارات المجاورة.
3- أي موافقات أخرى في حال كان البناء ملاصقاً أو مشتركاً أو إذا اقتضت طبيعة البناء ذلك.
4- كتاب يبين الالتزام بفصل الخدمات عن البناء مثل الكهرباء والمياه والاتصالات.
5- خطة الهدم توضح آلية التنفيذ وزمن الإنجاز.
ه- لمديرية التراخيص، وفي الطلبات المصنفة متوسطة أو مرتفعة الخطورة طلب الوثائق الإضافية التالية:-
1- تقرير هندسي من مكتب هندسي يبيّن إجراءات الهدم وآثاره على الأبنية المجاورة أو تقرير فني إنشائي متكامل، ويمكن طلب إجراء فحوصات مخبرية إذا لزم الأمر.
2- خطة مفصلة للهدم وسلامة البناء.
و- تقوم مديرية التراخيص، بتصنيف الطلب وفقاً لدرجة الخطورة ودراسته على النحو التالي:-
1- التحقق من براءة الذمة المالية للعقار أو من وجود ترتيبات تقسيط أو تسوية مالية قائمة تثبت التزام المالك بها.
2- التحقق من مخطط الموقع التنظيمي المبينة عليه الأحكام التنظيمية.
3- التحقق من وجود أي مخالفات إنشائية أو شكاوى على الموقع أو العقار.
4- إجراء كشف ميداني أو إلكتروني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
5- إحالة الطلبات المصنفة متوسطة أو مرتفعة الخطورة والوثائق المقدمة للحصول على الموافقات من المرجع المختص داخل الأمانة أو خارجها بما في ذلك نقابة المهندسين، ومديرية الدفاع المدني/ الأمن العام، والجهات الأمنية ذوات العلاقة.
ز- في حال استكمال دراسة الطلب والوثائق وفق أحكام هذه المادة والحصول على الموافقات، تقوم مديرية التراخيص وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استكمال دراسة الطلب بإصدار قرار الموافقة النهائي وتحديد الرسوم المستحقة والتأمينات واجبة الدفع، على أن يتم تدقيقها من المرجع المختص، وإبلاغ المالك أو المكتب الهندسي بها.
ح- على المالك دفع الرسوم والتأمينات وأي مستحقات مالية يستوجب دفعها للأمانة خلال (6) أشهر من تاريخ تبلغه القرار.
ط- تصدر مديرية التراخيص، وبعد استيفاء الرسوم والتأمينات وأي مستحقات مالية محددة، كلاً مما يلي: -
1- رخصة الهدم الإلكترونية.
2- وثيقة المتطلبات الواجب الالتزام بها قبل وأثناء وبعد إجراء الهدم.
ي- تكون رخصة الهدم صالحة لمدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز تمديدها لسنة إضافية في حال طلب ذلك.
ك- تستكمل إجراءات الحصول على أمر مباشرة لمشروع الإعمار والتصاريح اللازمة وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026