المادة 24 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ-لا يجوز تعديل الرخصة أو تصويب وضع أي بناء غير مرخص في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا كان من شأنه المساس بالسلامة الإنشائية للبناء أو بسلامة مستخدميه بناء على تقرير فني معتمد لهذه الغاية. 2- إذا تضمن تعدّ ياً على الأملاك العامة أو الأرصفة أو الشوارع أو خارج حدود القطعة أو مساساً بحقوق الغير، إلا إذا تم تقديم تسوية قانونية مثبتة ومصدقة، توافق عليها الأمانة. ب-تتولى الأمانة، في حال عدم تقديم التسوية القانونية أو عدم الموافقة عليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الجزء المخالف من البناء أو البناء بكامله، حسب مقتضى الحال على نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة