المادة 25 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام: -
أ- تحتسب نسبة المخالفات وفق الأسس التالية: -
1- مخالفة مساحة الارتداد، وتحسب نسبة المخالفة بقسمة مجموع المساحات الواقعة ضمن مناطق الارتداد المخالفة على مجموع مساحة البناء.
2- مخالفة عمق الارتداد، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين الارتداد المقرر وفق أحكام التنظيم وأقل ارتداد فعلي مقسوماً على الارتداد المقرر وفق أحكام التنظيم.
3- مخالفة النسبة الطابقية أوالمئوية للبناء، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين النسبة المنفذة فعلياً والنسبة المسموح بها وفق أحكام التنظيم.
4- مخالفة الارتفاع، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين الارتفاع المقرر والارتفاع الفعلي مقسوماً على الارتفاع المقرر وفق أحكام التنظيم.
5- مخالفة حجم البناء، وتحسب النسبة بقسمة مقدار الزيادة عن الحجم المسموح به مقسوماً على الحجم المسموح به وفق أحكام التنظيم.
6- مخالفة مواقف السيارات، وتحسب النسبة بقسمة الفرق بين المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به والمواقف الفعلية على مجموع المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به.
7- أي مخالفة لأحكام البناء لم يرد النص عليها في هذه الفقرة تحدد نسبتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس، بما يتفق مع طبيعة المخالفة وأثرها.
ب- تصنف المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: -
1- مخالفة بسيطة إذا كانت نسبة المخالفة (5%) فأقل.
2- مخالفة متوسطة إذا كانت نسبة المخالفة تزيد على (5%) ولا تتجاوز (20%).
3-مخالفة جسيمة إذا كانت نسبة المخالفة تزيد على (20%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026