المادة 26 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- للمالك أو المكتب الهندسي طلب إجراء أي تعديل على رخصة سارية المفعول قبل أو أثناء تنفيذ أعمال البناء أو بعد الحصول على إذن إشغال في الحالات التالية: - 1- إجراء تعديلات داخلية أو خارجية على التصميم المعماري أو الوظيفي للبناء. 2-إضافة أو تعديل مساحات مبنية ضمن الحدود المسموح بها وفق أحكام التنظيم وأحكام البناء. 3- وجود اختلافات بين التنفيذ الفعلي والمخططات الهندسية المعتمدة، شريطة أن تكون قابلة للتصويب فنياً وتنظيمياً. 4-أي تعديل على بيانات القطعة أو أي أمر مرتبط بها. ب- يرفق بطلب تعديل الرخصة ما يلي: - 1-مخططات هندسية معدلة من مكتب هندسي مرخص. 2- تقرير فني من المكتب الهندسي يبيّن الفروقات مقارنة بالرخصة الأصلية وأثرها على الأحكام التنظيمية والسلامة الإنشائية. 3- أي موافقات تنظيمية لازمة وفق التشريعات ذوات العلاقة. ج- تقوم مديرية التراخيص وخلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب تعديل الرخصة بدراسته وتدقيق المخططات المعدلة والقيام بأي كشف ميداني أو إلكتروني إن لزم الأمر ويجوز تمديدها لمرة واحدة في المشاريع الكبيرة. د-إذا تبين بعد الانتهاء من الدراسة أن التعديلات تتضمن مخالفات مصنفة بسيطة، فلمديرية التراخيص إصدار أي من القرارات التالية:- 1- الموافقة على الطلب دون تعديلات أو مع إجراء تعديلات لازمة على البناء أو جزء منه وإصدار الرخصة الجديدة. 2- عدم الموافقة على الطلب، وإصدار القرارات اللازمة وإبلاغ مقدم الطلب بالقرار وبحقه بالاعتراض أمام اللجنة. ه- إذا تبين بعد الانتهاء من الدراسة أن التعديلات تتضمن مخالفات مصنفة متوسطة أو جسيمة تحيل مديرية التراخيص الطلب إلى لجنة تصويب أوضاع الأبنية. و- تستوفى الرسوم والتعويضات المترتبة على تعديل الرخصة استناداً إلى المخططات المعدلة والواقع المنفذ وذلك وفق أحكام هذا النظام. ز-عند تعديل الرخصة بعد تنفيذ البناء أو بعد الحصول على إذن الإشغال، على المالك الحصول على إذن إشغال جديد في حال تطلب الأمر ذلك وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة