المادة 27 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- يشكل الأمين لجنة فنية دائمة تسمى (لجنة تصويب أوضاع الأبنية) تتألف من خمسة أعضاء من موظفي مديرية التراخيص ومديرية التخطيط والمديريات المعنية من ذوي الخبرة والاختصاص، وتحدد آلية عملها ورئيسها ونصابها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب قرار تشكيلها.
ب- تختص لجنة تصويب أوضاع الأبنية بالنظر والبت في الطلبات المتعلقة بما يلي: -
1-الأبنية التي تم إنشاؤها كلياً أو جزئياً أو أجري عليها تعديل أو توسعة أو تغيير في صفة الاستعمال دون الحصول على الرخصة.
2-الأبنية الحاصلة على الرخصة والتي تبين أن مخالفاتها متوسطة أو جسيمة وفق أحكام هذا النظام.
ج-يرفق بطلب تصويب أوضاع الأبنية سواء تم تقديمه بشكل مباشر من المالك أو المكتب الهندسي أو إذا تمت إحالته من مديرية التراخيص، الوثائق التالية، على أن لا يتم تكرار أي وثيقة مقدمة سابقاً: -
1- سند ملكية العقار ومخططاته.
2- مخططات هندسية معدة من مكتب هندسي مرخص.
3- تقرير مساح صادر عن مساح أو مكتب مساحة معتمد.
4- وثيقة تثبت تاريخ إنشاء البناء أو الجزء المخالف.
5- شهادة سلامة إنشائية أو تقرير سلامة إنشائية للبناء إذا تجاوز عمره (20) سنة.
6- تعهد من المالك بتحمل كافة الرسوم والتعويضات وأجور الإزالة إن لزم الأمر.
7- أي متطلبات أو وثائق أو موافقات أو تسويات أو متطلبات إضافية أخرى ضرورية لاستكمال الإجراءات تطلبها الأمانة.
د-تتولى مديرية التراخيص خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ استلام طلب تصويب وضع البناء دراسة الطلب وفقاً للإجراءات التالية، على أن لا يتم تكرار أي من الإجراءات التي تمت سابقاً:-
1-إجراء الكشف الميداني أو الإلكتروني إذا دعت الحاجة.
2- تدقيق المخططات والتقارير الفنية وتقييم مدى توافق البناء مع أحكام التنظيم وأحكام البناء النافذة.
3- إعداد تقرير فني يتضمن طبيعة ونسبة المخالفات، وتحديد إمكانية إجراء أي تعديل هندسي أو إنشائي من الممكن تطبيقه بما في ذلك الإزالة الجزئية للأجزاء المخالفة أو القيام بتصويب وضع البناء كما هو أو كلاهما، وبيان مبررات عدم القابلية للتصويب إن وجدت، وتحديد الرسوم والتعويضات الواجب دفعها.
ه- تقوم مديرية التراخيص خلال (5) أيام عمل من تاريخ إعداد التقرير الفني بإرساله إلى المالك أو المكتب الهندسي وتحديد مدة مناسبة للرد، على أن يتم توثيق أي رد في الطلب المقدم.
و-في حال تبين أن البناء المطلوب تصويب وضعه مطابق لأحكام التنظيم وأحكام البناء أو يوجد به تجاوزات بسيطة، فلمدير دائرة رخص الأبنية أو من يفوضه وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد، إصدار الموافقة وفق التقرير أو مع إجراء تعديلات لازمة وتحديد الرسوم المقررة، أو رفض الطلب وإبلاغ مقدم الطلب بحقة بالاعتراض لدى اللجنة.
ز-في حال تبين أن البناء المطلوب تصويب وضعه يوجد به تجاوزات متوسطة أو جسيمة، فعلى مديرية التراخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد إصدار تقريرها الفني النهائي ورفعه إلى لجنة تصويب أوضاع الأبنية.
ح-على لجنة تصويب أوضاع الأبنية، خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من استلام التقرير الفني النهائي، القيام بمراجعته وإصدار أي من القرارات التالية:-
1- الموافقة على تصويب وضع البناء وفق التقرير الفني النهائي المعد والرسوم والتعويضات المقررة.
2- الموافقة على تصويب وضع البناء مع إجراء تعديلات لازمة على كيفية التصويب الهندسي أو الرسوم أو التعويضات المقررة.
3- عدم الموافقة على تصويب وضع البناء إذا تبين أنه لا يمكن تصويب وضعه، وإصدار القرارات اللازمة وإبلاغ مقدم الطلب بحقه بالاعتراض لدى اللجنة.
ط-في حال صدور قرار الموافقة على طلب تصويب وضع البناء من المرجع المختص أو من لجنة تصويب أوضاع الأبنية، تقوم مديرية التراخيص بتنظيم وثيقة تصويب وضع البناء توقع من المالك، تتضمن الالتزامات الفنية والهندسية لإجراء التعديلات اللازمة، وتحديد الرسوم والتعويضات المستحقة.
ي- بعد استكمال كافة الإجراءات واستيفاء الرسوم والتعويضات المحددة في هذا النظام، تصدر مديرية التراخيص الرخصة الجديدة ويتم إدراجها في سجل خاص.
ك- لا يترتب على تصويب وضع البناء الذي تم بموجبه إصدار الرخصة وإذن الإشغال أي تعديل أو تغيير على أحكام التنظيم وأحكام البناء ولا تعتبر أساساً لأي مخالفة أو طلب لاحق، ولا يعتد بها في حال تم هدم جزئي أو كلي وإعادة البناء، ولا تمنح أي حقوق تتعارض مع أحكام التنظيم والبناء المستقبلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026