المادة 28 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ- يجوز تعديل الرخصة لتغيير صفة استعمال البناء أو أي جزء منه إذا كان الاستعمال المطلوب مسموحاً به وفق أحكام التنظيم النافذة على قطعة الأرض، شريطة الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المقررة، واستيفاء الرسوم والتعويضات المحددة في هذا النظام. ب-يقدم طلب تعديل الرخصة لتغيير صفة استعمال البناء أو أي جزء منه من المالك أو المكتب الهندسي إلى مديرية التراخيص، مرفقاً به ما يلي: - 1-مخططات هندسية معدلة تبين التغييرات المطلوبة معدة من المكتب الهندسي. 2- تقرير فني من المكتب الهندسي يوضح مدى التوافق مع أحكام التنظيم وأثر التعديل على السلامة الإنشائية ومتطلبات البنية التحتية والمواقف والخدمات. 3-أي موافقات أو تصاريح إضافية تشترطها التشريعات ذوات العلاقة أو الجهات المختصة. ج- مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا النظام، تقوم مديرية التراخيص بتدقيق الطلب والمخططات والتقارير المرفقة، والحصول على موافقات الجهات المختصة إذا لزم الأمر، وإجراء الكشف الميداني للتحقق من التوافق مع أحكام التنظيم والبناء. د-تصدر مديرية التراخيص قرارها بالموافقة على التعديل أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات وفي حال الرفض يجب بيان الأسباب، ويترتب على المالك في هذه الحالة الإبقاء على الاستعمال المرخص أو إزالة الوضع المخالف حسب مقتضى الحال. ه-لا تسري أحكام هذه المادة على حالات تغيير صفة استعمال الأرض ذاتها بما ينعكس على استعمال البناء، وتخضع تلك الحالات لإجراءات تعديل صفة استعمال الأرض وفق أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان، ولا يتم تكرار التعويض في هذه الحالة. و- على المالك أو المكتب الهندسي بعد الموافقة على تعديل الرخصة لتغيير صفة استعمال البناء وتنفيذ الاشتراطات تقديم طلب إذن إشغال جديد وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة