المادة 29 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- لمديرية التراخيص إصدار القرار برفض طلب إصدار أو تعديل الرخصة أو الموافقة الفنية في أي من الحالات التالية على أن يكون القرار مسببا: -
1- عدم تقديم أو عدم استكمال البيانات أو الوثائق التي تم طلبها خلال المدد المحددة.
2- عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تم طلبها خلال المدة المحددة.
3-ثبوت تقديم معلومات مغلوطة أو مضللة أو وثائق غير صحيحة.
4- عدم مطابقة الطلب والمخططات لأحكام التنظيم أو أحكام البناء أو كودات البناء الوطني.
5- عدم الحصول على الموافقات المطلوبة من الأمانة أو الجهات ذوات العلاقة.
6- عدم المصادقة على المخططات الهندسية من الجهات ذوات العلاقة.
7- عدم دفع الرسوم والتأمينات والتعويضات المستحقة في الموعد أو وفق الإجراءات المحددة.
8- وجود شكوى مقدمة من ذوي المصلحة بوجود مخالفة لأحكام التنظيم أو أحكام البناء أو مساس بحقوق الغير أو السلامة الإنشائية.
9- صدور قرار من اللجنة بوقف الطلب نتيجة الاعتراض المنصوص عليه في المادة (33) من هذا النظام.
ب- لمديرية التراخيص إلغاء الرخصة أو الموافقة الصادرة في أي من الحالات التالية، على أن يكون القرار مسببا:-
1-إذا ثبت أنها صدرت بناءً على بيانات أو وثائق غير صحيحة أو مضللة.
2-إذا تم استخدامها لتنفيذ أعمال إنشائية تتضمن مخالفات جسيمة لأحكام التنظيم وأحكام البناء أو المخططات أو الشروط دون الحصول على الموافقة المسبقة أو التعديل اللازم وفق أحكام هذا النظام.
3- إذا لم يباشر بأعمال الإعمار خلال مدة سريان الرخصة، ولم يتم تقديم طلب لتمديدها خلال المدة المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام باستثناء حالات النزاع المنظورة أمام المحاكم.
4-إذا لم يتم تسديد الرسوم والتأمينات والتعويضات وأي تحققات مستحقة على البناء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مديرية التراخيص بالموافقة.
5- صدور قرار من اللجنة بإلغاء الطلب نتيجة الاعتراض المنصوص عليه في المادة (33) من هذا النظام.
6- في حال صدور قرار قضائي بوقف أعمال الإعمار أو إلغاء الموافقة أو الرخصة لمخالفتها أحكام التنظيم أو أحكام البناء أو التشريعات ذوات العلاقة.
ج- يتم توثيق قرار رفض الطلب أو إلغاء الرخصة وتبليغه بالوسائل الإلكترونية إلى المالك أو المكتب الهندسي أو المقاول حسب مقتضى الحال، وإبلاغهم بالقرار وحقهم بالاعتراض وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026