المادة 43 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-لا تحول صلاحيات الأمانة في الرقابة والتفتيش دون ممارسة أي جهة رسمية أو لجنة رقابية مختصة لصلاحياتها المقررة بمقتضى التشريعات النافذة، وتلتزم الأمانة بالتنسيق مع الجهات الرسمية واللجان الرقابية ذوات العلاقة لتبادل المعلومات والبيانات وتنظيم الزيارات الرقابية المشتركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام هذا النظام والتشريعات ذوات العلاقة، ومذكرات التفاهم الموقعة.
ب- يصدر المجلس تعليمات لتنظيم إجراءات الرقابة المشتركة وتحديد آليات العمل والتنسيق بين الأمانة والجهات الرقابية الأخرى خلال إجراء الكشوفات المشتركة، بما يضمن عدم التداخل أو التكرار أو الازدواجية أو التعارض في المهام أو الإجراءات أو العقوبات وآليات متابعة الأمانة للمخالفات التي ترصدها الجهات أو اللجان المشتركة، وبيان حالات وإجراءات إحالة المخالفات إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة ووفقًا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026