المادة 44 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
- أ- تعتمد الأمانة منهجية الخطورة كأساس لتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار على أن تقوم بما يلي: -
1- إعداد خطط تفتيش مرنة تحدد أولويات الرقابة ومجالاتها، وفق نوع الأعمال وطبيعتها.
2- تحديد أشكال الزيارات التفتيشية الدورية والطارئة والخاصة.
3- اعتماد قوائم تفقدية مرنة وموضوعية تعد وفق نوع وطبيعة أعمال الرقابة والتفتيش، بما يضمن شمولية التحقق وتوحيد الإجراءات، وعلى المفتشين الالتزام باستخدامها وتوثيق نتائجها مع إتاحة المجال لإضافة الملاحظات والبيانات الأخرى التي تستدعيها طبيعة الحالة.
4-تطوير البنية التحتية المؤسسية الداعمة لأعمال الرقابة والتفتيش، بما في ذلك توفير الموارد البشرية اللازمة.
ب-لا يجوز أن تتم الرقابة على أعمال الإعمار إلا من موظف مختص على أن يراعى عند تكليفه للقيام بأي من إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار ما يلي: -
1-أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة المهام المكلف بها.
2-أن يكون مدرباً تدريباً عملياً ونظرياً.
3-أن تتوفر لديه الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
4-توقيع مدونة السلوك الخاص بالمفتشين التي تتضمن إقراره بممارسة عمله بحياد ونزاهة.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، بما في ذلك تنظيم خطط الرقابة والتفتيش وآلياتها، وتحديد شروط ومؤهلات المفتشين وضوابط عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026