المادة 45 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-للأمانة إنشاء نظام رقابة إلكتروني للرقابة على أعمال الإعمار كجزء من المنصة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص والتصاريح وتتبع المركبات، ويجوز أن يشمل تطبيقات ذكية تتيح للأمانة الاطلاع على مراحل البناء كافة والتدقيق عليها.
ب- يلتزم صاحب العمل والمكتب الهندسي والمهندس المشرف والمقاول كل حسب اختصاصه ومسؤولياته المحددة بالتشريعات ذوات العلاقة، باستخدام النظام الإلكتروني في جميع المراسلات والمعاملات المتعلقة بأعمال الإعمار، بما في ذلك ما يلي: -
1- متابعة الإشراف الهندسي ومطابقة التنفيذ لأحكام الرخص والتشريعات ذوات العلاقة.
2- توثيق مراحل العمل في مشروع الإعمار والتقارير الفنية والفحوصات المخبرية والزيارات التفتيشية.
3- تبادل المراسلات والبلاغات والتعليمات بين الأطراف المعنية.
4- رصد المخالفات وتوثيقها والإبلاغ عنها للأمانة والجهات المعنية.
ج- للأمانة أن توقف أعمال الإعمار بموقع العمل في حال عدم الالتزام بتفعيل النظام الإلكتروني أو عدم استخدامه وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يصدر المجلس تعليمات لتنظيم إجراءات الرقابة الإلكترونية والمتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها عبر النظام وفقا لحجم وطبيعة المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026