المادة 51 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ- تقدم الشكوى المتعلقة بالرقابة على أعمال الإعمار من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة أو أي وسيلة أخرى تعتمدها، على أن يتم تعبئة أو إرفاق المعلومات والبيانات والوثائق التالية: - 1- بيانات مقدم الشكوى، والتي تتضمن الاسم الكامل و رقم البطاقة الشخصية أو الرقم الوطني و العنوان، ورقم الهاتف أو البريد الإلكتروني للتبليغ، وأي وثيقة تثبت صفته.صفحة 42 من 58 2- إثبات المصلحة أو الضرر من خلال بيان الصفة القانونية لمقدم الشكوى سواء كان مالكاً أو شاغلاً وكيفية تأثره بالمخالفة. 3- وصف المخالفة وموقعها وتاريخ ملاحظتها وأي تفاصيل فنية أو تنظيمية ذات صلة. 4-الوثائق أو الصور المؤيدة مثل الصور الفوتوغرافية أو أي مستندات تثبت الواقعة أو تعزز مصداقية الشكوى. ب- لا تقبل الشكوى في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا لم تستوف البيانات والوثائق المطلوبة، ولدائرة رقابة الإعمار طلب استكمال النواقص خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ إشعار المشتكي، وإلا اعتبرت الشكوى ملغاة. 2- إذا كانت الشكوى غير واضحة أو غير محددة، إلا إذا تعلقت بضرر جسيم أو خطر داهم على السلامة العامة أو تعدٍ على الأملاك والمرافق العامة. ج- إذا ثبت أن الشكوى كيدية أو تضمنت معلومات مضللة عمداً تهمل الشكوى ويتم توثيقها وللأمانة مطالبة المشتكي بالتعويض عن أي أضرار أو نفقات تكبدتها. د-للأمانة اعتبار الشكوى سرية وعدم الإفصاح عن اسم المشتكي إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة. ه- تتولى دائرة رقابة الإعمار دراسة الشكوى والتحقق من جديتها خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى من خلال ما يلي: - 1-إجراء مراجعة مبدئية للتحقق من اكتمال البيانات والوثائق والتأكد من وجود صفة أو مصلحة لمقدم الشكوى، ومراجعة سجلات الأمانة وأي رخص أو قرارات سابقة متعلقة بالموقع أو المخالفة. 2- تبليغ المشتكى عليه وتمكينه من تقديم رده بشكل رسمي وتوثيق ذلك في ملف الشكوى. 3- تصنيف الشكوى من حيث خطورتها وتأثيرها على السلامة العامة أو أحكام التنظيم وأحكام البناء، وتحديد ما إذا كانت تستوجب إجراء زيارة تفتيشية طارئة أو دورية. و- لدائرة رقابة الإعمار، بعد الانتهاء من دراسة الشكوى، اتخاذ أي من الإجراءات التالية وتبليغ الأطراف بها: - 1-إجراء زيارة تفتيشية طارئة إذا تبين وجود خطر داهم على السلامة العامة أو تعد قائم على الأملاك العامة أو الخاصة. 2-إجراء زيارة تفتيشية دورية إذا كانت المخالفة لا تشكل خطراً فورياً ولكنها تحتاج تحقيقاً ميدانياً. 3- حفظ الشكوى إذا تبين عدم وجود أساس فني أو قانوني لها. ز- في حال تقرر إجراء الزيارة التفتيشية، يتم اتباع الإجراءات المحددة في هذا النظام، واتخاذ الإجراء اللازم في حال وجود مخالفة وفق أحكام هذا النظام. ح- إذا تعلقت الشكوى بنزاع بين قاطنين في العقار أو البناء السكني أو التجاري المشترك ذاته، يتم إجراء الكشف بحضور المشتكي والمشتكى عليه إن أمكن، مع مراعاة الخصوصية، وللأمانة الاستعانة بالجهات الأمنية أو تحويل الشكوى إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك