المادة 52 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-على كل من يرغب القيام بأي من الأعمال التالية الحصول على تصريح مسبق من دائرة رقابة الإعمار: -
1- أعمال القذف الرملي.
2- تنظيف المواقع دون أن يترتب عليها تغيير في طبوغرافية الأرض.
3- تركيب خزانات المياه في مساحة الارتداد وفق الشروط والموافقات اللازمة.
4-أعمال الصيانة أو التحسين الكبيرة الداخلية أو الخارجية في الأبنية القائمة مثل ترميم الواجهات أو إجراء تعديلات كبيرة على المساحات الداخلية أو إصلاح أو استبدال الشبكات الميكانيكية أو الكهربائية أو الصحية الرئيسية.
ب- للأمانة إيقاف أي شخص عن العمل في مشروع الإعمار في حال مخالفته شروط التصريح الممنوح له، أو مباشرته العمل دون الحصول على تصريح وفق أحكام هذه المادة إلى حين تصويب المخالفة.
ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026