المادة 53 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

- أ- تصنف الأبنية المهجورة داخل حدود الأمانة كمصدر خطر محتمل في أي من الحالات التالية: - 1-إذا أصبحت عرضة للانهيار أو تحتوي على أجزاء إنشائية متداعية تهدد سلامة البناء. 2- إذا تسبب وجودها في تشويه المظهر العام أو تهديد السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة. 3- إذا كانت تحتوي على مخلفات أو أدوات تالفة أو مواد خطرة. ب-يقوم مفتش دائرة رقابة الإعمار بإعداد تقرير فني أولي للبناء المهجور، يتضمن وصف العقار وموقعه وحالته الإنشائية وتحديد المخاطر أو المخالفات المرتبطة به، مع بيان التوصية المبدئية بشأن الإجراء المناسب للتعامل معه. ج- يقوم رئيس قسم الرقابة بتبليغ مالك العقار بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية خلال مدة مناسبة، وتشمل الإجراءات حسب واقع الحال ما يلي : - 1- صيانة أو ترميم الأجزاء اللازمة. 2- تنظيف البناء ومحيطه وإزالة المخلفات. 3-تأمين الموقع ومنع الدخول غير المصرح به. د- إذا لم يقم المالك أو من يمثله باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، فللأمانة من خلال مديرياتها أو متعهد معتمد من قبلها اتخاذ أي من الإجراءات التالية: - 1- إغلاق البناء مؤقتًا، ووضع إشارات تحذيرية. 2-تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة أو التنظيف أو الإزالة أو التسييج. 3-إحالة الأمر للجهات القضائية أو الأمنية المختصة في حال وجود تهديد للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام. ه- يتحمل المالك الكلف المتعلقة بإغلاق وصيانة البناء كافة مضافاً إليها نسبة (20%) من قيمتها نفقات إدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك