المادة 54 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ- إذا تبين من خلال الزيارات التفتيشية أو تقارير المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة أو من خلال الشكاوى، وجود بناء متداعٍ أو يشكل خطراً على سلامة البناء الإنشائية وسلامة الأفراد والمجاورين، تقوم دائرة رقابة الإعمار بالطلب من المالك أو المكتب الهندسي إعداد تقرير فني هندسي، ورفعه إلى اللجنة والجهات ذوات العلاقة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ب- للجنة، وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، إصدار القرار بإلزام المالك وعلى نفقته بتنفيذ أعمال الصيانة أو التدعيم أو الهدم وفق ما يقتضيه الوضع الفني، ولها الاستعانة بالحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة لتنفيذ القرار.
ج- تتولى دائرة رقابة الإعمار، وبالتنسيق مع المرجع المختص متابعة تنفيذ القرارات المتخذة، والتحقق من قيام المالك بالحصول على الرخص والتصاريح اللازمة ومتابعة مطابقة أعمال الصيانة أو الهدم لمتطلبات السلامة العامة والأحكام التنظيمية.
د- في حال الضرورة والخطر الداهم، للأمانة تنفيذ القرار بوساطة مديرياتها المختصة أو متعهدين مرخصين، ويجوز التنفيذ بحضور المالك أو في غيابه، على أن تستوفي الأمانة جميع النفقات المترتبة مضافاً إليها نسبة (20%) من قيمتها نفقات إدارية.
ه- لا تتحمل الأمانة أو موظفوها أو المتعهدون المكلفون من قبلها أي مسؤولية عن الأضرار الناشئة عن تنفيذ قرارات الصيانة أو الهدم وفقاً لأحكام هذا النظام، إلا في حدود التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026