المادة 59 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026
أ-تستوفي الأمانة رسوم الرخصة استنادًا إلى المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع ووفقًا للمخططات الهندسية المصادق عليها ضمن الرخصة.
ب- يستوفى مقدار الرسم لكل متر مربع من المساحة الطابقية، ولكل متر طولي من الأسوار، وذلك حسب نوع وفئة المنطقة التنظيمية ووفق الجدول التالي: - المساحات الأسوار منطقةفئةللمتر للمتر الطولي التنظيمالتنظيمالمربع فلسدينارفلسدينار سكن(أ)-2500- سكن (ب)5001400- سكن (ج)-1250- سكن (د)700-150- السكن
400-100-
الشعبي
منطقة
السكن
السكن-3700
الأخضر
السكن
5002700
الخاص
السكن
700-700-
الريفي
السكن
700-700-
الزراعي
التجاري
-68001
المركزي
التجاري
-43501
العادي
منطقة
التجاري
التجاري
-3900-
المحلي
المجمعات
-64002
التجارية
الصناعات
-64002
الثقيلة
الصناعات
-58001
المتوسطة
الصناعات
-3900-
الخفيفة
منطقة
الصناعات
الصناعات
5001450-
التحويلية
الصناعات
التقنية-48001
والأعمال
الصناعات-43501
منطقة
المكاتب-3900-
المكاتب
متعدد
الاستعمال-41501
منطقة
الحضري
متعدد
متعدد
الاستعمال
الاستعمال50043501
المركزي
ج- تحتسب المساحات المخصصة لملحقات البناء، بما في ذلك بيوت الدرج، والمناور، والمصاعد، ضمن المساحة الطابقية الإجمالية الخاضعة لرسوم الترخيص، وتطبق على هذه المساحات الرسوم ذاتها المقررة للفئة التنظيمية التي يقع فيها البناء على النحو التالي: -
1- تحتسب مساحة بيت الدرج مع مساحة كل طابق يتضمنه ويضاف مكرر مساحته لمرة واحدة فقط في الطابق الأعلى.
2- تحتسب مساحة المنور لمرة واحدة عند سقفه في الطابق الأعلى.
3- تحتسب مساحة المصعد مع مساحة كل طابق يتضمنه.
د- إذا قدم طلب ترخيص لا ينطبق عليه أي رسم محدد في هذا النظام، فلمديرية التراخيص تقدير الرسم المناسب استناداً إلى أقرب فئة تنظيمية أو مشروع مشابه من حيث طبيعة العمل والاستعمال والكثافة السكنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026