المادة 60 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

أ-تحتسب رسوم الرخصة ضمن فئة التجاري المحلي للأنشطة الاقتصادية التالية:- 1-المشاريع المصنفة كمشاريع ذوات طبيعة خاصة وفق ما ورد في نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان. 2- المدارس والمنشآت التعليمية. 3- المستشفيات الخاصة. 4- الفنادق والأجنحة الفندقية. 5- سكن الطلبة والشقق المفروشة. ب- تحتسب رسوم الرخصة ضمن فئة التجاري المركزي للأبنية العالية التي يتم الموافقة على إنشائها ضمن المناطق التنظيمية المخصصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة